سياسة وأمن » تصريحات

خليفة يصدر قانون سلامة الغذاء ومراقبة المعادن والسجل السكاني ويوجه بزيادة السلع المدعومة للمواطنين

في 2016/01/05

الخليج الاماراتية-

أصدر صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن التصديق على اتفاقيات بين دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعيين قضاة، ونقل وترقية أعضاء في السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقد نُشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 102 لسنة 2015 بالتصديق على بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال وبرتوكولها الموقع بين الدولة ودوقية لكسمبورج الكبرى.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 103 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كينيا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 104 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، بما يتعلق بالضريبة على الدخل.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 105 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية طاجيكستان، بشأن تخصيص أراضٍ بغرض تشييد مبانٍ للبعثات الدبلوماسية.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 106 لسنة 2015 بانضمام الدولة إلى المجلس الدولي للتمور.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 107 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوريا.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 108 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية بيلاروسيا حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 109 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين الدولة وأوزبكستان.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 110 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة وجمهورية أوزبكستان.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 111 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية قيرغيزستان بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 112 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الدولة وجمهورية بيلاروسيا.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 113 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية قيرغيزستان حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 114 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية قيرغيزستان بشأن تسليم المجرمين.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 115 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 116 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية أوزبكستان.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 117 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وروسيا الاتحادية، بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 118 لسنة 2015 بتعيين أشرف محمد محمد أحمد شهاب بوظيفة قاضٍ في المحكمة الاتحادية العليا على الفئة الأولى، وبشروط العقد الخارجي.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 119 لسنة 2015 بتعيين كل من سرحان السيد عبدالعاطي سرحان، ومحمد سليمان محمد عبدالرحمن، بالمحاكم الاتحادية الابتدائية بالدولة، بدرجة رئيس محكمة ابتدائية على الفئة الثانية، وبشروط العقد الخارجي.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 119 لسنة 2015 بتعيين كل من عبدالله سالم علي العثماني النقبي، وإبراهيم علي حسن الظهوري، وعمر بخيت ياقوت مبارك الغفلي، وسالم سعيد محمد سعيد الدرعي، بالمحاكم الاتحادية الابتدائية بالدولة بدرجة رئيس محكمة ابتدائية على الفئة الثانية.
كما نص المرسوم على تعيين كلٍ من محمد سعيد عبيد بن درويش الشامسي، وهشام علي عبدالرحمن عبدالله الزرعوني، ومحمد جاسم إسماعيل حسن الدرمكي، وعمر راشد أحمد الرمسي المرزوقي، وإبراهيم أحمد حسن خاتم الحوسني، وسعيد عبدالله سعيد عامر النعيمي، وعلي محمد محمد عبيد المهلبي، وإبراهيم سالم راشد الأغش العنتلي، وسليمان راشد سليمان على العابد الكعبي، بالمحاكم الاتحادية الابتدائية بالدولة بدرجة رئيس محكمة ابتدائية على الفئة الثالثة.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 121 لسنة 2015 بخصوص إنشاء قنصلية عامة للدولة لدى مدينة كوانغ جو في جمهورية الصين الشعبية.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 122 لسنة 2015 بشأن إنهاء مهام محمد علي النقبي، المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو».
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 123 لسنة 2015 بخصوص إنهاء مهام سعيد عبيد محمد سعيد الكعبي سفير الدولة لدى ليبيا والسفير غير المقيم لدى جمهورية مالطا.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 124 لسنة 2015 بشأن إنهاء مهام حمد حارب حمود الحبسي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية موزمبيق.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 125 لسنة 2015 بخصوص أن يعهد إلى سعيد عبيد محمد سعيد الكعبي القيام بمهام المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ويُمنح لقب سفير فوق العادة مفوض، أثناء مدة شغله للمنصب.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 126 لسنة 2015 بتعيين عاصم الحاج ميرزا علي محمد آل رحمة، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، سفيراً للدولة لدى جمهورية موزمبيق بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 127 لسنة 2015 بتكليف أحمد عبدالرحمن البنا، القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية الهند، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض، أثناء مدة شغله المنصب.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 128 لسنة 2015 الذي ينص على أن يُعهد إلى خالد عمران سقيط العامري، القيام بمهام سفير الدولة لدى اليابان، ويُمنح لقب سفير فوق العادة مفوض، أثناء مدة شغله المنصب.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 129 لسنة 2015 بتعيين عبدالله عبدالرحمن عبدالله بن ربيع الطنيجي، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، سفيراً للدولة لدى منغوليا، بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 130 لسنة 2015 بتعيين بدر عبدالله سعيد بن سعيد المطروشي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، سفيراً للدولة لدى جمهورية كوبا، بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 131 لسنة 2015 بتعيين غازي عبدالله سالم بن عاشور المهري، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، سفيراً للدولة لدى جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 132 لسنة 2015 بتعيين محمد يوسف محمد كنخ العوضي، سفيراً للدولة لدى جمهورية بيرو، بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 133 لسنة 2015 بنقل إبراهيم محمد جمعة المنصوري، عضو السلك الدبلوماسي، القنصل العام للدولة في مدينة شنغهاي لدى جمهورية الصين الشعبية، إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 134 لسنة 2015 بترقية عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة وزير مفوض إلى درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى، وهم: محمد يوسف محمد كنخ العوضي، وأحمد ناصر عبدالرحيم محمد الخاجة، وخالد إبراهيم عبدالعزيز شهيل القحطاني، وخالد خليفة عبدالله راشد المعلا، وصقر ناصر أحمد عبدالله الريسي، وسعيد راشد عبيد الزعابي، وحسن أحمد محمد سليمان الشحي، ومحمد حارب بالرضه خلفان المحيربي، ومحمد عيسى علي القطام الزعابي، وحمد سعيد سلطان عبدالله الشامسي، وراشد محمد جمعة المنصوري، والشيخة نجلاء محمد سالم محمد القاسمي.
كما نص المرسوم على أن يُرقى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض؛ وهم: إبراهيم جاسم سالم الشاعر الزعابي، وعبدالحكيم علي حمد عبيد الزعابي، وأحمد حاتم برغش المنهالي، وسلطان علي سلطان الحربي الجنيبي، وسعيد مهير بخيت محمد الكتبي.

.. ويعدل بعض أحكام قانون نظام السجل السكاني

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2015 بخصوص تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 المتعلق بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وقد نشر القانون الاتحادي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونص القانون الاتحادي على أن يستبدل بنصي المادتين رقم 10 و 16 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 المشار إليه المادتان الآتيتان:
المادة 10: مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون، وفيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام، يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة، ويحدد تاريخ سريان هذا الحظر والآلية التي يتم بموجبها تطبيقه بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 16: يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس قرارا يحدد فيه الغرامات التي توقعها الهيئة على كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين 6 و 10 من هذا القانون الاتحادي، بما لا يزيد على ألف درهم وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون الرقابة على الاتجار بالأحجار الثمينة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وقد نشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وبموجب القانون تحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها وفق أحكام هذا القانون على النحو الآتي: المشغولات الذهبية، عيار 24 قيراطا وهو الذهب الخالص ويحتوي على 999 سهماً، وعيار 22 قيراطاً ويحتوي على 916 سهماً، وعيار 21 قيراطاً ويحتوي على 875 سهماً، وعيار 18 ويحتوي على 750 سهماً، وعيار 16 قيراطاً ويحتوي على 666 سهماً، وعيار 14 قيراطاً ويحتوي على 583 سهماً، وعيار 12 قيراطاً ويحتوي على 500 سهم.
أما المشغولات الفضية، درجة النقاوة 999 وهي الفضة النقية الخالصة وتحتوي على 999 سهم فضة، درجة النقاوة 925 وتحتوي على 925 سهم فضة، درجة النقاوة 835 وتحتوي على 835 سهم فضة، ودرجة النقاوة 830 وتحتوي على 830 سهم فضة، ودرجة النقاوة 800 وتحتوي على 800 سهم فضة.
وفيما يتعلق بالمشغولات البلاتينية أشار القانون إلى أن درجة النقاوة 999 وهو البلاتين النقي الخالص ويحتوي على 999 سهم بلاتين، ودرجة النقاوة 950 وتحتوي على 950 سهم بلاتين، ودرجة النقاوة 900 وتحتوي على 900 سهم بلاتين، ودرجة النقاوة 850 وتحتوي على 850 سهم بلاتين، ولمجلس الوزراء إضافة عيارات قانونية أخرى بناء على اقتراح رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إذا استدعت الحاجة ذلك.
ونص القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأحجار ذات القيمة ومجموعة البلاتين ،وذلك طبقا للمعايير الدولية، ويحظر بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية أو الدمغة الأجنبية، وإذا لم يسمح حجمها بالدمغ وجب أن تصاحبها بطاقة التعريف.
وأوضح القانون أنه لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة أو بطاقة تعريف ،وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وبموجب القانون يستثنى من أحكام الدمغ المنصوص عليها في هذا القانون الأصناف غير المشغولة، والعملات الرسمية التي لم يعد لها قيمة إبرائية، أو ذات القيمة التاريخية أو الميداليات الرسمية من المعادن الثمينة أو المطعمة التي يتم عرضها أو بيعها والقطع الثرية ذات القيمة التاريخية، والمعدات والأدوات وأجزاؤها المستخدمة لأغراض الأبحاث العلمية أو الصناعية أو الطبية، والسبائك غير المخصصة للبيع شريطة أن ترفق بها الشهادة التعريفية للأحجار ذات القيمة، وأصناف المشغولات من الذهب أو البلاتين ومجموعته التي يقل وزنها عن غرام واحد وأصناف المشغولات من الفضة التي يقل وزنها عن خمسة غرامات، إضافة إلى المعادن الثمينة التي تصلح للصهر وإعادة التصنيع ولا تصلح للعرض أو الاستعمال، وأي أصناف أخرى تستثنى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وذكر القانون أنه يجب أن تحتوي الدمغة الرسمية على الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وعيار أو درجة نقاء المعدن الثمين وفقاً للائحة، والشكل المميز المعتمد من الهيئة الذي يدل على جهة الدمغ.
ويحظر القانون بيع الأحجار ذات القيمة كقطع لوحدها أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة ببطاقة تعريف أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بهذه الأحجار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر إقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة دون ترخيص من السلطة المختصة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقا للقانون تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع السلطة المختصة ولجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تسمى» لجنة الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.
وتختص اللجنة بالنظر في التقارير التي تحال من الهيئة أو السلطة المختصة بشأن المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والتوصية بتوقيع أحد الجزاءين التاليين دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وهما إنذار الجهة المخالفة، وغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف درهم.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دمغ الأصناف المشغولة بدمغات مزورة وباع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع الأصناف المشغولة أو تعامل فيها مع علمه بتزوير الدمغة وزور في شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعامل في الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة دون دمغها وتعامل تجارياً في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة من دون بطاقة تعريف أو شهادة من الجهة المانحة للشهادات.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم كل جهة معتمدة إذا أصدرت شهادة في مجال المعادن الثمينة ودمغت الأصناف المشغولة بدمغة غير مطابقة وتضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
يعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون اتحاديبشأن سلامة الغذاء

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ويهدف القانون إلى ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من صلاحية المادة للاستهلاك الأدمي، وحماية صحة المستهلك من خلال إزالة أو الحد من كافة المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل أو الفاسد أو غير الملائم، وضمان سلامة وصحة العلف المتداول، تيسير حركة تجارة الغذاء.
وتسري أحكام هذا القانون الاتحادي على المنشآت المرخص لها بتداول الغذاء أو الأعلاف ،وعلى الإرسالية التي تدخل إلى الدولة أو تمر في أراضيها على سبيل العبور «الترانزيت»، بعد التفتيش عليها من قبل الوزارة والسلطة المختصة، كما تسري الأحكام على الأغذية في كافة مراحل السلسلة الغذائية.
ونص القانون على أن تنشئ وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية، نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في كافة مراحل السلسلة الغذائية بهدف الإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة المستهلك، كما تنشئ نظام إدارة تتبع وسحب واسترداد الغذاء والعلف، ونظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء والعلف، ونظام رصد سلامة الغذاء والعلف، ونظام الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف المتداول ومنشأتهما، وأي أنظمة أخرى ذات صلة.
وجاء في القانون يحظر استيراد أي غذاء أو علف لأول مرة ما لم يتم اعتماده من قبل وزارة البيئة والمياه، وذلك ضمن نظام وطني للاعتماد والتسجيل تعلن عنه الوزارة ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يحظر استيراد أي غذاء أو علف عبر منافذ الدولة ما لم يكن مصحوباً بالوثائق والمستندات والشهادات المطلوبة، ويعتمد نظام تحليل المخاطر للرقابة على الغذاء والعلف المستورد في كافة المنافذ الحدودية للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وحدد القانون عدداً من الالتزامات على مسؤول المنشأة المختصة بالغذاء الإيفاء بها ومنها : تطبيق أنظمة سلامة الغذاء المبنية على أساس تحليل مصادر الخطر المعتمدة لدى الدولة، وضمان صحة الغذاء وسلامته وملائمته للاستهلاك الأدمي، وتسهيل مهام الموظف المختص خلال تأدية عمله في الرقابة والتفتيش والتدقيق،وتوفير السجلات الموثقة التي تطلب منه وتعكس التزامه بالقانون، وتدريب وتأهيل العاملين لديه في مجال صحة وسلامة الغذاء وفقاً للمعايير المعتمدة، وإبلاغ الوزارة والسلطة المختصة عن أي غذاء تحت إشرافه قد يشكل خطرا على صحة المستهلك.
كما حدد القانون عدداً من الالتزامات على مسؤول المنشأة المختصة بالعلف الإيفاء بها ومنها : ضمان سلامة العلف الذي تحت إشرافه، وضمان تطبيق القواعد العامة لصحة العلف وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوفير أشخاص مؤهلين للتعامل مع العلف، وإبلاغ الوزارة والسلطات المختصة عن أي علف تحت إشرافه قد يشكل ضرراً على صحة الحيوان أو الإنسان،والتأكد من صحة ودقة بيانات البطاقة التعريفية الخاصة بالعلف الذي تحت إشرافه لتسهيل عملية تتبعه، وسحب العلف واسترداده في حال ثبوت عدم سلامته أو مخالفته لأحكام هذا القانون.
ونص القانون أن على وزارة البيئة والمياه والسلطات المختصة الرقابة على الغذاء والعلف من خلال إلزام المنشأة بتقديم نسخ من المستندات والشهادات الخاصة بها قبل مباشرة عملية التفتيش عليها، وأخذ العينات من الغذاء والعلف حسب نظام تحليل المخاطر المعتمد الخاص بالأغذية والعلف المستوردة أو المصنعة محلياً، أو التي في الأسواق وتحليلها إذا لزم الأمر في المختبرات المعتمدة للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية، والتحفظ على أي غذاء أو علف أخذ منه عينات الفحص المخبري إلى حين ظهور النتائج، وإذا أظهرت نتائج الكشف الظاهري أو الفحص المخبري للعينة بأنها مخالفة للمواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية ولأحكام هذا القانون، فعلى السلطات المختصة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
وأشار القانون إلى مجموعة من العقوبات بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاء مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول دون ترخيص غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاته أو منتجاته، أو أي مواد كحولية أو مخالفة أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم كل من تداول أو روّج أو ساهم أو نشر وصفاً كاذباً لأي غذاء بهدف تضليل المستهلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف بأي غذاء أو علف تم التحفظ عليه، بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه، مع مراعاة حكم البند 1 من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم كل من تداول غذاء أو علفاً مخالفاً للوائح الفنية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر غير الأحكام الواردة في العقوبات السابقة، وتضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة التكرار.
وبحسب القانون يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير البيئة والمياه أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.