اقتصاد » احصاءات

80 % يرفضون تشغيل العمالة الهاربة أو السائبة

في 2016/01/02

الراية القطرية-

أظهر استطلاع للرأي أجراه الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية حول مخاطر تشغيل العمالة السائبة أو الهاربة، رفض 80% تشغيل تلك العمالة غير القانونية، فيما أبدى 8% من المشاركين إمكانية تشغيلهم بشكل ما، وأكد 4% فقط من المصوتين أنهم يلجأون لتشغيل تلك العمالة ، مقابل 2% أكدوا أنهم غير مهتمين.

استمر استطلاع الرأي على الموقع الإلكتروني للوزارة لمدة شهر وحظى بتجاوب عدد كبير من المصوتين.

وشدد المشرع القطري على العديد من الآليات لمحاسبة من يقوم بتشغيل العمالة الهاربة، وأكد ضرورة عمل المكفول لدى جهة العمل التي قدم للبلاد على كفالتها، إضافة إلى التأكيد على حقوق وواجبات الوافد، وشرح ذلك تفصيلاً من خلال قانون رقم (4) لسنة 2009 والمعني بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، ولكن حالات الهروب من الكفيل تفشت في الآونة الأخيرة بشكل واضح أظهر خللاً في الجانب الرقابي، سواء على الشركات أو على الوافدين.

وأكد قانونيون أن قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم: ينص على ضرورة عمل المكفول لدى كفيله، ويحظر القانون على أي شخص السماح للوافدين الذين يستقدمهم بالعمل لدى جهات أخرى، أو استقدام عمال ليسوا على كفالته، بمعنى أن المكفول يجب أن يعمل لدى جهة العمل التي استقدمته.

وأشاروا إلى أن القانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 تضمّن عقوبات رادعة بحق الأشخاص أو الجهات التي تقوم بتشغيل عمالة ليست على كفالتهم سواء كان هذا العامل هاربًا أو غير هارب، أو للكفلاء الذين يسمحون لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون.

حيث تتمثل تلك العقوبات في (الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين ـ وتكون العقوبة في حالة التكرار هي الحبس لمدة لا تقل عن (15) يومًا، ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال).

الشركات الوهمية

وأشار القانونيون إلى أن الجهات الأمنية نجحت في الآونة الأخيرة في ضبط العديد من العمال الهاربين، مؤكدين أن ذلك يرجع في المقام الأول لحصول بعض الشركات الوهمية، والتي لا تمتلك أعمالا حقيقية على تأشيرات دخول لعمالة، فيقوم الكفيل في هذه الحالة باستخراج أوراق رسمية تثبت قيامه بإنشاء شركة، ما يسمح له باستقدام العمال، فيبيع تأشيرات الدخول لمن يرغب في القدوم لقطر، ومن ثم لا يقوم بتشغيلهم ليبحث العامل عن وظيفة، ويمكن أن يبقى لأشهر دون عمل محدد أو نقل كفالة.

وأشاروا إلى أن القانون القطري تكفل بوضع الكثير من العقوبات التي تجرم بيع السمات (التأشيرات)، إلا أن الأمر يحتاج إلى الكثير من أوجه الرقابة، سواء على الشركات الوهمية أو على العمال المستقدمين على غير وظيفة، ويفترض أن تتأكد مؤسسات الدولة من وجود أعمال على أرض الواقع للشركات التي تطلب استقدام وافدين، إضافة إلى التيقن من أن العمالة الوافدة ستعمل كلها لصالح المؤسسة، حتى لا تتفاقم مشكلة العمالة السائبة، ويسول الأمر للكثير من العمال الهرب من كفلائهم.

وأكدوا أن القانون أعفى الكفيل من نفقات سفر المكفول الهارب، ويلزم التشريع من يقوم بتشغيل عامل على غير كفالته بنفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة، وفي حال هرب العامل، فالجريمة متحققة عليه، وإن عثر عليه واتفق مع الكفيل على العودة للعمل معه، فجهة الإدارة تأخذ هذه الأمور بنظرة مغايرة، ويمكن للمكفول أن يعود لعمله الأصلي.