دول » الكويت

أين يذهب... السلاح ؟

في 2015/10/10

كتب محمد الهزيم- الراي الكويتية-

أين يذهب السلاح...المحلي؟، سؤال أجابت عنه الإدارة العامة لمباحث السلاح، التي أنهت حملتها لحملة السلاح بنجاح، وتمددت للبحث عنه بحراً بعد أن رصدته براً.

هل هناك سلاح محلي؟ نعم أفادت مصادر إدارة مباحث السلاح، التي باشرت أخيراً التفتيش على محلات بيع السلاح في الكويت بتعليمات من مدير الإدارة اللواء فراج الزعبي، وتكشف لها «العجب العجاب»، سلاح يباع من دون تسجيل، وملايين الطلقات أيضاً.

وقالت المصادر إن قوة من رجال مباحث السلاح متمثلة في إدارة المعلومات والرخص دققت على مقر شركة (...) لأدوات الصيد البرية المملوكة من قبل المدعو (...) الكائنة في منطقة القبلة (سوق السلاح) للتأكد من التزامه بالقوانين واللوائح والرخص الممنوحة له وبعد الكشف تبين وجود عجز في عدد الطلقات هو 3640305 (ثلاثة ملايين وستمئة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وخمس طلقات)، إضافة الى خلو الشركة من أي قطعة سلاح، وتبين للقوة المدققة أن إجمالي الاسلحة التي تم بيعها بموجب تصاريح شراء يبلغ 29 قطعة سلاح، فيما يبلغ اجمالي الأسلحة التي تم استيرادها بموجب رخص استيراد 200 قطعة، أي بعجز يبلغ 171 قطعة سلاح.

وأفادت المصادر أنه بالتدقيق على سجلات الشركة، تبين أنه لا توجد سجلات ولا تقوم بتدوين عمليات بيع الأسلحة والذخائر نهائياً.

وبسؤال صاحب الشركة، أضافت المصادر، أقر واعترف بأنه قام ببيع الكمية المتبقية من الاسلحة والذخائر بالكامل من دون دون تصاريح من الجهات المختصة، كما أفاد بأنه باع الأسلحة الى أشخاص عدة من المملكة العربية السعودية، وان هؤلاء الأشخاص يقومون بتسلم الاسلحة والذخائر من منزله الكائن في منطقة العدان، في مخالفة صريحة للقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الاسلحة والذخائر، حيث نص القانون في المادة 18 على مسك دفترين يتم تقييد عمليات بيع الاسلحة والذخائر فيهما، كما نص في المادة 24 على أنه لا يجوز لتاجر السلاح بيع الذخيرة إلا بموجب تصريح من ادارة الرخص، وايضاً نص القانون في المادة 8 على ان تاجر السلاح يجب ان يدون أوصاف السلاح بنسختي تصريح الشراء ويحتفظ بنسخه لديه، وعليه أحيل صاحب الشركة الى النيابة العامة وسجلت جناية بذلك.

وعن عدد المحلات المرخصة لبيع السلاح، أفادت المصادر أن عدد المحلات 16، تم إلغاء ترخيص محل منها لمخالفته المتكررة لقانون 13/ 90 في شأن الاسلحة، كما بوشر بالتفتيش على 13 من المحلات الـ 15 الباقية أحيل واحد منها على النيابة ولم يستجب محلان منها الى الخضوع للتفتيش، ولن يجدد لهما وسيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لسحب ترخيصيهما.

وقالت المصادر إنه بشهادة الادارة العامة لمباحث السلاح، فإن المحلات الموجودة تسد حاجة السوق من الأسلحة ولا داعي للترخيص لغيرها أو زيادة العدد.

وتنص الضوابط الخاصة بشركات ومحلات الأسلحة والذخائر على ألا يتم إصدار رخصة استيراد أسلحة أو ذخائر جديدة إلا بعد استيفاء الكمية التي تم استيرادها من قبل الشركات وتقديم ما يثبت ذلك، ولا يتم إصدار رخصة استيراد للشركات في ما يتعلق بالاسلحة والذخائر ذات عيار 22 ملم وما فوق ذلك العيار، إلا وفقاً لعقد مبرم مع إحدى وزارات الدولة (الدفاع - الداخلية - الحرس الوطني)، كما لا يتم إصدار رخصة استيراد لشركات الاسلحة في ما يتعلق باستيراد السيوف الحادة مثل (سيوف النينجا ومثيلاتها).

ومن الضوابط تحديد المفوض بالتوقيع من قبل الشركات الخاصة في بيع الأسلحة والذخائر، وعدم القيام بأي إجراء مع الادارة العامة لمباحث السلاح الا من قبله او صاحب الشركة، وتقوم شركات الأسلحة بتقديم تقرير تفصيلي عن المبيعات كل ثلاثة أشهر (أسلحة + ذخائر) إلى ادارة المعلومات والرخص، كما على شركات الأسلحة والذخائر إحضار عينة من قطع غيار الاسلحة التي يرغب باستيرادها عند تقديم كتاب للادارة العامة لمباحث السلاح، بطلب استيراد قطع غيار كاملة للاسلحة وذلك لمعاينتها وتركيبها من قبل ادارة المعلومات والرخص، أو مخاطبة الجهات المختصة مثل (الادلة الجنائية) بذلك للوصول إلى عدم امكانية استيراد سلاح كامل عن طريق قطع الغيار المستوردة.

وتؤكد الضوابط ضرورة عدم بيع أي قطعة سلاح أو ذخيرة الا بأمر شراء معتمد من الادارة العامة لمباحث السلاح - ادارة المعلومات والرخص، ويمنع إهداء الاسلحة والذخائر الا بعد موافقة الادارة العامة لمباحث السلاح، وفي حالة وجود اي قطعة سلاح مهداة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية، كما لا يجوز نقل الاسلحة أو الذخائر من جهة إلى اخرى الا بعد موافقة الادارة العامة لمباحث السلاح، على ان يبين كمية الاسلحة او الذخائر ونوعها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه والناقل وخط السير.

وتشير الضوابط الى أنه لا يجوز لشركات الاسلحة إصلاح أي اسلحة غير مرخصة من قبل وزارة الداخلية، وفي حال مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

ومن الاشتراطات أيضاً ان يتضمن المعرض أو المحل وكذلك المخازن كاميرات مراقبة وجهاز انذار ومطفأة حريق، وان يكون مستوفياً لشروط الامن والسلامة، وأن تكون كاميرات المراقبة واجهزة التسجيل ذات جودة عالية.

وتفرض الضوابط ان يتم الاحتفاظ بالدفاتر اللازمة لاثبات كل الاسلحة وأنواعها وأرقامها وجميع ما يميزها من بيانات، وكذا اثبات كميات الذخائر وانواعها ومصادر تلك الاسلحة والذخائر، والاحتفاظ بالدفاتر اللازمة التي يثبت بها الاسلحة والذخائر المباعة واسم المشتري وجنسيته وعنوانه ومهنته ومحل اقامته ورقم ترخيص الشراء، والاحتفاظ بالدفاتر التي تثبت الاسلحة الموجودة بالمحل للاصلاح وصاحبها وعنوانه ومهنته ورقم رخصة السلاح اذا كان مرخصاً للمحل بإصلاح الاسلحة،

والاحتفاظ بشهادات شراء الاسلحة او الذخائر وشهادات الاستيراد وموافقات الاجهزة الامنية، ولا يتم تجديد رخصة شركات الاسلحة والذخائر الا بعد استيفاء جميع الضوابط المذكورة.