قضاء » قضايا

335 قضية رد اعتبار وتبوك تتصدر

في 2015/09/26

الوطن-

سجلت المحاكم العامة العام الحالي 335 قضية "رد اعتبار" مرفوعة من موظفين اتهموا في قضايا سابقة، وذلك بعد أن قضوا مدد محكومياتهم، واستحوذت مدينة تبوك على أكبر عدد من تلك القضايا بواقع 48 قضية، تلتها الرياض بـ47، ثم عرعر بـ30، فالطائف بـ22 وتلتها بريدة بـ20  قضية، فالأحساء بـ17 قضية، أما المدينة المنورة ومكة المكرمة فسجلت في كل منهما 16 قضية، بينما سجلت في الخرج 13، ومثلها في نجران، فيما شهدت كل من الخبر وخميس مشيط ثماني قضايا لكل منهما، ثم تلتهما باقي المدن بعدد أقل.

شروط خاصة

وقال الأستاذ المساعد بقسم القانون في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي: "لا بد من تحديد مفهوم رد الاعتبار، فهناك الموظف الحكومي الذي تقع عليه إحدى العقوبات التأديبية، ويطلب من الوزير المختص حسب الجهة التي يعمل بها أن يرد له اعتباره، أي إزالة ما يفيد بوقوع العقوبة عليه "السوابق"، أما رد الاعتبار في القضايا الجنائية فله شروط خاصة وضعتها وزارة الداخلية، منها تقديم طلب من صدر بحقه حكم مكتسب للصفة القطعية، وتم تنفيذه فعلا، ويقدم طلب الشخص إلى الحاكم الإداري مرفقا بصورة الحكم، وما يفيد بتنفيذه فعلا، وإذا تعلق الحكم بحقوق خاصة يرفق ما يثبت الوفاء بها أو تنازل أصحابها، ومن ثم يحال إلى اللجنة المختصة التي بدورها تدرس الطلب ومرفقاته، ثم تقرر ما يجب حياله".

وأضاف أن "هناك مسألة أخرى لا تندرج تحت بند رد الاعتبار، وهي طلب التعويض عن الدعاوى الكيدية، وفيها يرفع الطالب دعوى تسمى طلب تعويض عن اتهام كيدي، والإضرار التي لحقت به جراء ذلك".

طلب تعويض 

من جهته، أوضح المحامي سعيد الأسمري أن "قضايا رد الاعتبار التي ترفع أمام المحاكم لا تكون إلا من موظف اتهم في قضية، وقضى محكوميته"، مشيرا إلى أن غالبية القضايا المنظورة في المحاكم العامة قضايا طلب تعويض وليس رد اعتبار.

وأوضح أن "الدعاوى الكيدية لا تدخل ضمن رد الاعتبار، حيث يتعرض المتضرر لاتهام زائف كالسرقة أو التعدي على حرمات الآخرين، دون وجود دليل قاطع، فبعد إثبات براءته يمكنه رفع دعوى أمام المحكمة، مطالبا بتعويض من الشخص الذي اتهمه كيدا بتهمة لم تثبت عليه من القضاء"، مشيرا إلى أن التعويض يحدده القاضي، ويكون حسب الضرر الذي لحق بالمجني عليه.

خطوات نظر دعاوى رد الاعتبار

• يقدم الطلب إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرتها محل إقامة الطالب.

• يتضمن الطلب بيانا بالمواقف التي اتهم فيها، والحكم الذي صدر بحقه، والجهة التي أصدرته، وما تم نحو تنفيذه، والحقوق الخاصة التي ترتب عليها الحكم، وما تم نحو الوفاء بهذه الحقوق.

• يجري الحاكم الإداري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته، ومصدر رزقه.

• تحال الطلبات إلى اللجنة المختصة.

• تنظر اللجنة في الطلب في الجلسة المحددة سواء حضر أصحاب الشأن أم غابوا.

• إذا تحقق للجنة أن طالب رد الاعتبار قد استوفى سائر الشروط اللازمة لرد الاعتبار وأهمها مضي خمس سنوات على تنفيذ الحكم، وصلاح أمره تصدر قرارا برد الاعتبار.

• إذا تبين للجنة أن الحكم محل طلب رد الاعتبار مما لا يجوز تسجيله في صحيفة السوابق تقرر اعتبار تسجيل السابقة كأن لم يكن.

• القرار الصادر تسلم صورته للطالب، وتعمد الجهة المختصة بإنفاذ مفعوله فور صدوره وترسل صورة منه للحاكم الإداري المختص.

• إذا رأت اللجنة عدم إجابة الطالب إلى طلبه قررت حفظ الطلب، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

• حفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد بعد زوال السبب الذي دعا إلى رفض طلبه الأول.